أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي ، على أن بلاغ الهروب فيما يخص العامل أو العاملة لا يعيد الحقوق المالية إلى صاحب العمل .

وقال الوهيبي : “في حال تغيب العامل أو العاملة المنزلية، هناك نظام ولائحة تقوم بتعويض وحماية أصحاب العمل” ، وفقًا لحديثه مع قناة «السعودية» .

وأشار إلى في حال تعرض العامل أو العاملة إلى إيذاء أو تهجم، يحق لهم أيضاً التواصل مع السفارة لتوجيههم، واتخاذ الإجراءات التي يجب أن تتخذ في هذه المواقف .

وفي سياق متصل ، أكد الوهيبي على أن النظام منع انتهاك خصوصية الأفراد ، إذ لا يحق للكفيل تفتيش العاملة إلا برضاها وموافقتها ، لافتًا إلى في حال رفضت العاملة يتقدم الكفيل لأقرب مركز شرطة، ويرفع بلاغًا رسميًّا، ويتم اتخاذ الإجراء الرسمي من جهة الاختصاص .

كما أوضح أن لائحة العمالة المنزلية تمنع عمل العاملة عند غير كفيلها وتعتبره “مخالفة”، فلا يحق للكفيل أن يلزم الخادمة بالعمل لدى أي شخص آخر ليس من أفراد الأسرة التي تسكن معه في المنزل نفسه .

وأكمل في حال تسبب العامل في إتلاف أي قطعة فإنه يتحمل ثمنها، إذ يتم خصم ‫ربع راتب العامل شهريًّا كحد أقصى، حتى يتم استيفاء مبلغ القطعة كاملاً .